post

وزارة البيئة تقترح إحالة كلّ من يعتدي على الغابات على القضاء العسكري

تونس الجمعة 19 أوت 2022

أكدت وزارة البيئة في بلاغ لها أمس الخميس، أن عدد الحرائق تجاوز 104 حريق إلى حدود يوم الأربعاء كما سُجِّلَ حجم خسائر كبير في الغطاء الغابي، سينجر عنها تقلص الخدمات الاِيكولوجية للمنظومات البيئية والتي تعتبر ذات مردودية اقتصادية مهمة وبالخصوص للفئات الهشة والمتساكنين المحليين بمحيط المناطق الغابية والذين أصبحوا مهدَّدِين في حياتهم وممتلكاتهم من جراء  الحرائق.

وحيثُ أن هذه الحرائق يمكن أن تُنتج عن أسباب طبيعية أو عن أسباب بشرية نتيجة الإهمال أو التهاون أو نتيجة لأعمال إرهابية بيئية وفقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة الفصلين 13 و23 منه، اقترحت الوزارة النظر في مراجعة التشريعات الجارية في اتجاه تشديد العقوبات المتعلقة بالاعتداء على الغابات وأعوانها من خلال اعتبارها جرائم أمن الدولة يمكن متابعتها والبت في شأنها من طرف القضاء العسكري.

كما اقترحت الوزارة دعم المراقبة المستمرة للمناطق الغابية والمنظومات الطبيعية بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية باستعمال الوسائل المتطورة والحديثة وخاصة منها:

-الطائرات دون طيار.

-صور الأقمار الصناعية بالتنسيق مع المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد.

-تركيز كاميرات مراقبة بمداخل المناطق الغابية وربطها بوحدات المراقبة وغرف العمليات لدعم آليات الإنذار المبكر بكافة الجهات.

-تجريم إدخال المواد القابلة للاحتراق للمناطق الغابية دون مراقبة ومصادقة مسبقة من الجهات الأمنية.

-الدعوة لوضع وتنفيذ الإجراءات الحمائية المستلزمة وخاصة منها:

*دعم حماية حراس الغابات من كافة الاعتداءات التي يتعرضون لها عند القيام بمهامهم.

*المنع المطلق لتغيير صبغة الأراضي الغابية المتضررة من الحرائق لمناطق فلاحية أو سكنية وغيرها، مهما كانت الأسباب والدواعي.

*دعم حماية المناطق الغابية المتضررة من الحرائق  لتيسير وتسريع عملية استصلاحها والنمو الطبيعي للغراسات والشُجيرات والغطاء النباتي بها.

وأكدت الوزارة في بلاغها ضرورة التأكيد للعموم أن جرائم الاعتداء على المناطق الغابية وإتلافها بما يتسبب في إضرام النيران فيها وحرقها موجبة للتتبعات والعقوبات وفقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

inbound3187260953151702240.jpg

من الممكن أن يعجبك أيضاً