post

سعيّد يجمّد البرلمان ويعفي رئيس الحكومة والغنوشي يؤكد انقلاب رئيس الدولة على الثورة

تونس الأحد 25 جويلية 2021

أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الأحد 25 جويلية 2021، عن تجميد كل اختصاصات مجلس نواب الشعب وذلك عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور مع رفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، مع توليه رئاسة النيابة العمومية. كما أعلن سعيّد، توليه رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعيّنه رئيس الجمهورية مع إعفاء رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي.

ويتولى رئيس الحكومة، وفق التدابير التي أعلن عنها سعيّد، إدارة الحكومة وهو مسؤول أمام رئيس الجمهورية الذي يتولى تعيين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة.
وقال رئيس الجمهورية، إن التدابير التي أعلنت عنها ليست تعليقا للدستور، وحذّر من مغبة ''الذين يحاولون اللجوء إلى السلاح'' قائلا: ''من يطلق رصاصة واحدة ستجاببه القوات المسلحة العسكرية والأمنية بوابل من الرصاص". وأضاف: ''لم نكن نريد اللجوء إلى هذه التدابير لأننا تعاملنا بصدق وبأمانة وإخلاص، لكن في المقابل الكثيرون شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب التونسي الذي يواصل اليوم ثورته في ظل الشرعية".
انقلاب على الثورة.

واعتبر رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أن القرارات التي أعلن عنها رئيس الدولة قيس سعيد مساء اليوم الأحد 25 جويلية 2021، ''هو انقلاب على الثورة".
 وأكّد الغنوشي، في تصريح لوكالة رويترز، ''أن المؤسسات لازالت قائمة وأن أنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون على الثورة''، وفق قوله.

الفصل 80
وينص الفصل 80 من دستور تونس الذي تمت المصادقة عليه في 26 جانفي 2014 على ما يلي:
"لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذٌر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلًن عن التدابير في بيان إلى الشعب.
ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلٌ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وبعد مضيٌ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتٌ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه.
وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. وينهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب".

news/saayd-ygmd-albrlman-oyaafy-ryys-alhkom-oalghnoshy-yokd-anklab-ryys-aldol-aal-althor.png

من الممكن أن يعجبك أيضاً