post

نقابة الصحفيين: قرارات حظر النشر لا يجب أن تتحوّل إلى ضرب لحرية الصحافة

صحافة الخميس 02 جوان 2022

قالت نقابة الصحفيين التونسيين، الأربعاء 1 جوان 2022، إن التعاطي الإعلامي مع المواضيع المنشورة لدى القضاء يخضع لقواعد قانونية ومهنية تراعي عدم نشر وثائق التحقيق واحترام قرينة البراءة للمتهمين وحماية الضحايا. وأكدت "إخضاع البرامج التي تعالج القضايا محل المتابعة القضائية لمواضيعها إلى الفحص القانوني لمستشاريها".

وشددت النقابة، في بيان، على الدور المحوري الذي تلعبه وسائل الإعلام كرافد للجهد القضائي في مناهضة الإفلات من العقاب وضمان مقومات المحاكمة العادلة وسعيها إلى إنارة الرأي العام في القضايا المهمة والحساسة التي تمثل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وخاصة للفئات التي هي في وضع هش. ويأتي هذا البيان إثر قرارين قضائيين بمنع التعاطي إعلاميًا مع ملفين أثارا جدلًا على الساحة التونسية مؤخرًا.

ويذكر أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بمحكمة نابل كان قرر بتاريخ 30 ماي 2022 منع التعاطي إعلاميًا في قضية "الاتجار بالأشخاص" موضوع بحث تحقيقي لديه من قبل برنامج "الحقائق الأربع" الذي يبث على قناة "الحوار التونسي" اثر نشر البرنامج ومضة إشهارية حول محتوى الحلقة.

واستند قاضي التحقيق بنابل إلى إمكانية عرقلة سير البحث والمساس بسريته وتوجيه الرأي العام وطمس الحقيقة أو تغييرها، وهي نقاط لا يمكن الجزم فيها قبل النشر. كما عبّر قاضي التحقيق "عن إمكانية أن يؤدي النشر إلى تنبيه أطراف لا يزال البحث مستمرًا في شأنهم"، وهو ما لا يمكن التأكد منه إلا بعد النشر.

كما استند قاضي التحقيق إلى المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بذكر أسماء الضحايا أو معلومات تسمح بالتعرف عليهم في قضايا الاغتصاب والتحرش الجنسي. واستند أيضا إلى الفصل 61 من المرسوم والمتعلق بحظر نشر وثائق التحقيق والفصل 62 من المتعلق بحجر تناول قضايا "ثبوت النسب والطلاق والإجهاض".

وسبق هذا القرار قرار آخر صادر عن قاضي التحقيق بمحكمة أريانة في 16 ماي 2022 بحظر النشر في قضية ما عرف بـ "الاغتصاب الطاهر" المتعلق بقضية أثارها برنامج "الحقائق الأربع" حول ما اصطلح عليه بـ"المشعوذ بلقاسم".

واعتبرت النقابة أن قراري قضاة التحقيق المذكورين أعلاه هو تجاوز لصلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التي لها الولاية الكاملة على ما ينشر في وسائل الاتصال السمعي البصري. ونددت باستبعاد القضاء لمقتضيات المرسوم 116 المنظم لقطاع الاتصال السمعي البصري وتفعيلها لبنود المجلة الجزائية المتعلقة بحظر النشر في الملفات المنظورة لدى القضاء.

وعبرت النقابة عن "مخاوفها من تواتر مثل هذه الممارسات التي تمثل خطرًا حقيقيًا على جوهر حرية العمل الصحفي وتكرس ممارسات خلنا أننا تجاوزناها من سنوات". وذكّرت بأن الرقابة المسبقة على المحتويات الإعلامية ممنوعة بمقتضى الدستور وأن اتخاذ قرارات المنع ما قبل النشر هي ضرب لمبدأ الإنصاف أمام العدالة والذي يستوجب مبدأ المواجهة.

ودعت قضاة التحقيق إلى تغليب مبدأ الحرية كقاعدة، وذكرت أن التجريم والمنع من المهم أن يكون استثناء يتم اللجوء إليه "بعديًا" وبالتنسيق مع الهيئة المختصة، وفق ذات البيان.

inbound1571214820953726506.jpg

من الممكن أن يعجبك أيضاً